النـظـام الاسـاسـي

المــادة الاولـى

الاتحاد اللبناني للشطرنج هو اتحاد يضم كافة نوادي الشطرنج المرخصة قانونيا في لبنان، وهو الراعي لشؤون هواة الشطرنج سواء أكانوا مجتمعين أو منفردين.

مركزه الرئيسي بيروت ولا علاقة له بالامور السياسية أو الدينية ولا يتوخى الربح.

المــادة الثانية

غاية الاتحاد اللبناني للشطرنج هي:

– الاشراف على لعبة الشطرنج وتنظيمها ونشرها في لبنان

– انشاء مركز استعلام يجد فيه جميع الشطرنجيين كافة المعلومات الشطرنجية

– العمل على الانضمام الى الاتحاد الدولي للشطرنج ولاتحادات الشطرنج الاقليمية والعربية

– انشاء علاقات بين الجماعات المنضمة وبين الهواة المنفردين

– العمل على تشجيـع لعبـة الشطرنج في المدارس والمعاهد العلميـة وتنميتها مع العمـل على ادخال فصول لتعليم الشطرنج في المدارس والكليات والمعاهد العلمية والجامعات الخ

– السعي لتنظيم وانشاء زوايا في الصحف والمجلات للعبة الشطرنج

– انشاء مكتبة للشطرنج تضم أكبر عدد ممكن من كتب ومجلات الشطرنج

– تنظيم البطولات السنوية والدورات ومنح الالقاب والجوائز

– العمل على تصنيف لاعبي الشطرنج وفقا لنظام ايللو الدولي

– الاشتراك بالمؤتمرات والمباريات الدولية في لبنان والخارج مع مراعاة أحكام القانون اللبناني المتعلق بهذه الامور

– العمل على اعداد حكام وطنيين ودوليين وتدريبهم على ادارة المباريات وتحكيمها

– المساهمة بكل نشاط من شأنه خلق حركة شطرنجية في لبنان

المــادة الثالثة

يتألف الاتحاد اللبناني للشطرنج من هيئتين : الهيئة العامة والهيئة الادارية:

تمثل الاتحاد وتديره هيئة ادارية وفقا لانظمته وضمن القوانين المرعية.

تتألف الهيئة العامة من مندوبي الجمعيات المنضمـة الى الاتحاد والمرخص لها قانونيا من السلطات الرسمية في لبنان.

يمثل كل جمعية منضمة للاتحاد مندوب مفوض يحمل تكليفا رسميا من قبل جمعيته.

يتمتع كـل مندوب مفوض بصوت واحد في الجمعية العمومية.

المــادة الرابعة

تحدد الجمعية العمومية في كل عام الاشتراك السـنوي للجمعيات المرخصة بلعبة الشطرنج الاعضاء في الجمعية العمومية، وللجمعيات غير الاعضاء المشاركة في نشاطات الاتحاد، وتحدد كذلــك قيمة الاشتراك السنوي لكل لاعب موقع على كشوفات الجمعيات.

المــادة الخامسة

يحق للهيئة الادارية منح لقب عضو شرف الى الاشخاص الذين أدوا خدمات قيمة الى حـركة الشطرنج في لبنان ويعفى هؤلاء من دفع رسم الاشتراك وتحيل اسماءهم للجمعية العمومـية للموافقة. يعتـبر المؤسسون محمد سكر, جورج خليفة، وشارل سلامة أعضاء شرف مدى الحياة.

المــادة السادسة

من حق الجمعيات المرخصة للعبة الشطرنج في لبنان الانتماء لاتحاد الشطرنج شرط تعهدها المسبق بكافة مقررات الاتحاد ودفعها رسوم الاشتراك المقررة.

المــادة السابعة

قبول الاعضاء هو من اختصاص الهيئة الادارية. يتخذ قرار القبول في جلسة رسمية بالاكثرية وعلى الاعضاء المقبولين توقيع تعهد مسبق بالموافقة على كافة مقررات الاتحاد.

مــاليـــــة الاتـحـاد

المــادة الثامنة

تتكون الموارد المالية للاتحاد من:

– اشتراكات الاعضاء والاكتتابات ورسوم التسجيل.

– المساعدات الحكومية.

– الهبات والتبرعات والوصايا.

– رسوم الاشتراك في الدورات والبطولات التي ينظمها أو يشرف عليها الاتحاد.

– من الموارد المنشأة مثل الشهادات والميداليات ومداخيل المباريات والحفلات الخ…

– ثمن الكشوفات وتصاريح اللاعبين والمطبوعات والمنشورات الفنية.

المــادة التسعة

– يدير أعمال الاتحاد هيئة ادارية مؤلفة من اثني عشر عضواً، تنتخبهم الهيئة العامة بطريقة الاقتراع السري وبأغلبية الاصوات لمدة أربع سنوات.

– يشترط لاكتمال نصاب جلسة الانتخاب حضور أكثر من نصف الهيئة العامة.

– يدير جلسة الانتخاب أكبر الاعضاء سنا، يساعده ثلاثة أعضاء (غير مرشحين) تنتخبهم الهيئة العامة بناء على اقتراح من الرئاسة.

– يشرف على الانتخابات مندوب يمثل وزارة التربية – مديرية الشباب والرياضة.

– تجتمع الهيئة الادارية مرة كل ثلاثة أشهر على الاقل بناء على دعوة من رئيسها.

المــادة العاشرة

يتوجب ابلاغ مديرية الشباب والرياضة عـن زمان وموعد جلسـة الانتخاب قبل شهر على الاقل من الموعد المعين، مع كشف باسماء أعضاء الجمعية العمومية.

المــادة الحادية عشر

– تجتمع الهيئة الادارية فور انتخابها برئاسة أكبر الاعضاء سنا لتوزيع المهام التالية على الاعضاء المنتخبين: رئيس، نائب رئيس، أمين سر، أمين صندوق، محاسب، مسؤول اعلامي مفوض الالعاب، مسؤول فني، مسؤول التصنيف، مسؤول عن الشطرنج في المعاهد العلمية، مفوض النوادي، مفوض الدعاية.

– يمكن اسناد وظيفتين على الاكثر لعضو واحد في الهيئة الادارية باستثناء حق التقرير و تنفيـذ صرف الاموال.

– يحدد النظام الداخلي للاتحاد مهام الهيئة الادارية ومهام كل من أعضائها.

– تعين الهيئة الادارية مندوبين مسؤولين في المناطق اللبنانية، باستثناء بيروت، من بين أعضاء الهيئة العامة وتحدد مهامهم.

المــادة الثانية عشر

على عضو الهيئة الادارية أن يكون مستوفيا الشروط التالية:

– أن يكون لبنانيا أتم الخامسة والعشرين من عمره.

– أن يكون غير محكوم بجناية أو جريمة شائنة.

– أن لا يكون موظفا مؤقتا أو دائما أو أجيرا أو متعاقدا في وزارة الثقافة أو الشباب والرياضة.

– أن يكون هاويا للعبة الشطرنج وفقا لمفهوم الكلمة في الاتحادين اللبناني والدولي والمفهوم الاولمبي.

– أن لا يكون له منفعة مادية مباشرة أو غير مباشرة في أي مرفق تجاري له علاقة بلعبة الشطرنج.

– أن لا يكون عضوا في أكثر من هيئتين اداريتين لاتحادين مختلفين.

المــادة الثالثة عشر

لا يحق لاعضاء الهيئة الادارية أن يتقاضوا تعويضا ما مقابل المهام المسندة اليهم.

Subtitle

الجـمـعـيـة العـمـومـيـة

Some description text for this item

المــادة الرابعة عشر

تتألف الجمعية العمومية من جميع أعضاء الاتحاد.

– يمثل كل جمعية منضمة للاتحاد مندوب يحمل تكليفا رسميا من قبل جمعيته بموجب قرار متخذ من اللجنة الادارية.

– يتمتع كل عضو بصوت واحد.

المــادة الخامسة عشر

– تنعقد الجمعية العمومية مرة واحدة كل سنة على الاقل في جلسة عادية وذلك خلال شهر كانون الثاني من كل عام ويمكن دعوتها لجلسات استثنائية بناء على طلب الرئيس أو ثلـــث الاعضاء.

– تؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال التعادل يعتبر صوت الرئيس مرجحاً.

– يعتبر النصاب قانونيا بمن حضر في الجمعيات العادية التي ليس فيها انتخاب.

المــادة السادسة عشر

– لا يجوز تعديل النظام الاساسي والداخلي الا في جلسة استثنائية وبناء على توصية من الهيئة الادارية او بناء على اقتراح يوجهه عشرون بالمائة من أعضاء الجمعية العمومية على الاقل شرط موافقة وزارة التربية – مديرية الشباب والرياضة وبحضور ممثلها.

– لا يعتبر انعقاد هذه الجمعية الاستثنائية قانونيا الا بحضور ثلثي الاعضاء العاملين على الاقل ،فاذا لم يتم النصاب تدعو الهيئة الادارية الى عقد جلسة اخرى بعد خمسة عشر يوما على الاقل فاذا لم يتم النصاب يؤجل النظر في التعديل سنة كاملة، وكذلك الامر بعد سنة ، فاذا لم يتــم النصاب يؤجل مرة اخرى بنفس الطريقة.

– وفي مطلق الاحوال، لا يعتبر التعديل قانونيا الا بموافقة واحد وخمسين بالمئة من جميع أعضاء الهيئة العامة.

Subtitle

مـخـتـلـــف

Some description text for this item

المــادة السابعة عشر

مركز الاتحاد بيروت، ويحق له فتح فروع في كافة المناطق اللبنانية لرعاية اللعبة والاشراف الفني على المباريات والدورات والبطولات التي تنظم في هذه المناطق وكـل ما تحتمه ضرورة مزاولة نشاط الاتحاد وتحقيق غاياته ، كما يحق له تعيين اللجان الفنية الضرورية لحســن مزاولة نشاط الاتحاد وتحقيق غاياته.

المــادة الثامنة عشر

يحق للهيئة العامة للاتحاد الدعوة الى اجراء انتخابات هيئة ادارية جديدة قبل انتهاء مدتها شرط اقتراح ثلث اعضائها على الاقل.

المــادة التاسعة عشر

في حال انخفاض عدد الجمعيات المنضمة الـى الاتحاد الى أقل من أربع، تعين وزارة التربية – مديرية الشباب والرياضة – مندوبا من قبلها يترأس الاتحاد ويدير أعماله دون حــق التصرف بأمواله المنقولة وغير المنقولة وذلك لغاية تصحيح الامور. فاذا مضى عام دون تصحيح الاوضـاع، توزع أموال وممتلكات الاتحاد على الجمعيات المهتمة بالشطرنج، فاذا تعذر ذلك ،تصبح هذه الاموال ملكا للجامعة اللبنانية تحتفظ به بانتظار تنظيم اتحاد جديد.

Subtitle

النـظـام الداخــلــــــي

Some description text for this item

Subtitle
عضوية الاتحاد اللبناني للشطرنج

Some description text for this item

المــادة الأولى

من أجل الانضمام الى اتحاد الشطرنج:

أ:
يتوجب على الجمعية المرخصة قانونا من السلطات اللبنانية أن تتقدم بطلب موقع من رئيســها وأمين سـرها وأن ترفق بطلبها المستندات التالية ممهورة حسب الاصول :

– اسم الجمعية، عنوانها، البلدة، القضاء، المحافظة، أرقام الهاتف

– تعهد بالقبول بجميع القرارات الصادرة عن الاتحاد وتطبيقها

– نسخة عن نظامها الاساسي والداخلي

– لائحة باسماء أعضاء هيئتها الادارية وعناوين هيئة مكتبها

– اسم المسؤول امام اتحاد الشطرنج مع عنوانه الكامل ورقم هاتفه

– صورة طبق الاصل عن الترخيص المجاز بموجبه للجمعية

– اخراج قيد المسؤول عنها امام اتحاد الشطرنج

– بدل الانتساب و الاشتراك السنوي

لكي تقبل الجمعيات كأعضاء يتوجب عليها بالاضافة الى الاشتراك السنوي أن تدفع رسما سنويا مقطوعا عن كل لاعب شطرنج ينتمي لهذه الجمعية ويود الانتماء للاتحاد.

ب:
يحق للجمعيات والهيئات المرخصة قانونا من قبل الدولة اللبنانية والتي لم يصدر بشأنها قرار من وزارة التربية باضافة لعبة الشطرنج الى نشاطاتها وتحب أن يزاول أعضاؤهالعبة الشطرنج تأليـف فريـق من أعضائـها للاشتراك ببطـولات ونشاطات الاتحاد ، دون أن يعطيها هذا الاشتراك أي حق من حقوق الاعضاء.

يحق لغير اللبناني المقيم في لبنان أن ينتسب لاي فريق في الجمعيات المنضمة للاتحاد ويحق لـه المشاركـة في الدورات دون أن يكون له الحق في المشاركة في البطولات الفردية الوطنية.

ج:
تحدد الجمعية العمومية في اجتماعاتها السـنوية مقدار الرسـم السنوي للجمعيات سواء كانت مرخصة أم غير مرخـصة وللاعضاء المنتمين لهذه الجمعيات.

د:
يحق للهيئة الادارية منح لقب عضو شرف باجماع الاراء الى أشخـاص أدوا ويؤدون خدمـات قيمة الى اتحاد الشطرنج وتطرح اسماءهم على الجمعية العمومية للموافقة.

هـ:
يحق لحامل عضوية الشرف الاشتراك بالجمعية العمومية دون أن يكلف بدفع اشتراك سنوي.

و:
قبول انتساب الجمعيات هو من اختصاص الهيئة الادارية ولكن للجمعية العمومية حق عدم الموافقة.

ز:
يعتبر السادة محمد مراد جميل سكر ، جورج خليفة ، وشارل قسطنطين سلامة ، الاعضـاء المؤسسون للاتحاد أعضـاء شرف طيلة الحياة.

Subtitle
عضوية الاتحاد اللبناني للشطرنج

Some description text for this item

المــادة الثانية

ان الجمعية العمومية هي السلطـة العليا للاتحاد، منها تنبثق جميع الصلاحيـات ولها وحدها حق الفصل نهائيا في القضايا التي تعرض عليها من الهيئة الادارية ومن الجمعيات المنتمية بواسطة أمين السر.

المــادة الثالثة

تتألف الجمعية العمومية من مندوبي الجمعيات المنتمية للاتحاد (وفقا للمادة 3 من النظام الاساسي) لا يحق لمن لم يسدد اشتراكاته كاملة للاتحاد المناقشة والتصويت في الجمعية العمومية.

المــادة الرابعة

تعقد الهيئة العامة اجتماعاتها الدورية مرة كل عام ويمكن دعوتها لجلسات استثنائية بناء على طلب الرئيس او ثلث الاعضاء (المادة 15 من النظام الاساسي).

Subtitle
صـلاحـيـات الهـيـئـة العـامـة

Some description text for this item

المــادة الخامسة

يحتوي جدول أعمال الجلسة العادية للهيئة العامة (الجمعية العمومية) التي تنعقد بموجب المادة (15) مـن النظام الاساسي على الامور التالية:

– التثبت من قانونية الاعضاء وحقهم بالحضور والتصويت

– قراءة جدول الاعمال واقراره

– قراءة تقرير أمانة السر الاداري السنوي ومناقشته

– قراءة تقرير مفوض الالعاب الفني ومناقـشته

– قراءة التقرير المالي السنوي ومناقشته وتبرئة ذمة الهيئة الادارية (يجب ان يحتوي التقرير بالاضافة الـى الميزانية اقتراح بقيمة الاشتراكات للجمعيات واللاعبين للسنة الميلادية التالية)

– مناقشة موازنة العام الجديد والاطلاع على برنامج المباريات والبطولات المفتوحة

– قراءة الاقتراحات الواردة والبحث فيها

– انتخاب الهيئة الادارية (في الجمعيات العمومية الانتخابية)

– المصادقة على محضر الجلسة فور الانتهاء من كافة بنود جدول الاعمال

أ:
عند اجراء الانتخاب ، يدير الجلسة اعتبارا من البدء بمرحلة الانتخاب أكبر الاعضاء سنا يساعده ثلاثة مـن أعضاء الهيئة العامة من غير المرشحين وتجري الانتخابات وفقا للنظام الاساسي.

ب:
تعتبر الجلسة العادية التي ليـس فيها انتخابات ، قانونية بمن حضر. أمـا اذا كان فيها انتخابات فلا تعتبر قانونية الا اذا حضرها ما يزيد عن نصف الاعضاء والا ارجئت الانتخابات الى ان يتم الحصول على النصاب القانوني. امـا الجلسات المخصصة لتعديل النظام الاساسي او الداخلي، فلا تعتبر قانونية الا بحضور ثلثي الاعضاء العاملين (وفـقا للمادة 16 من النظام الاساسي).

ج:
تعلن نتائج الانتخابات فور الانتهاء من الفرز ويعتبر فائزا المرشح الذي ينال العدد الاكبر مــن اصوات المقترعين ، واذا تساوى مرشحان او اكثر في عدد الاصوات ، يعتبر فائزا المرشح الاكبر سنا وبأقدمية الانتساب في حال التساوي في العمر،ثم بالقرعة اذا لم تفصل هذه التدابير بفوز احدهم.

د:
فور ظهور النتائج، يجتمع الفائزون وذلك لانتخاب الرئيس واعادة تشكيل الهيئة وتوزيع المهام المذكورة في المادة 11 من النظام الاساسي.

Subtitle
الهـيـئـة الاداريـــــــــة

Some description text for this item

المــادة السادسة

تتألف الهيئة الادارية من اثني عشر عضوا تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري.

Subtitle
في الانتخابات

Some description text for this item

المــادة السابعة

أ:
يجري انتخاب الهيئة الادارية لمدة أربع سنوات ، من قبل الهيئة العامة بطريقة الاقتراع السري وبأغلبية الاصوات.

ب:
تحدد الهيئة الادارية موعد انعقاد الهيئة العامة المخصصة للانتخابات وتعلن عـن هذا الموعد قبل شهر على الاقل من موعد انتهاء مدة ولاية أعضائها.

ج:
تنشر الهيئة الادارية في مراكز الاتحاد قبـل مـوعد الانتخابات بشهر على الاقل لائحـة اولية بأسـماء المنتخبين وتقبل الاعتراضات عليها حتى اسبوع من موعد الانتخابات فتصبح نهائية.

د:
تقدم طلبات الترشيح الى الهيئة الادارية التي تنظر في نواحـي الشروط المطلوبة وتنشر أسماء المرشحين المقبولين في مراكز الاتحاد قبل عشرة أيام من موعد الانتخاب وتقبل الاعتراضات عليها حتى اسبوع مـن موعد الانتخاب ومـن ثم تصبح نهائية.

Subtitle
مهمات الهيئة الادارية ونظامها الداخلي

Some description text for this item

المــادة الثامنة

على الهيئة الادارية للاتحاد:

– تنظيم واقامة البطولات السنوية للشطرنج وفقا لمواعيـد محددة سنويا وبالتنسيق مــع وزارة التربية – المديرية العامة للشباب والرياضة.

– السهر على نشر لعبة الشطرنج والاشراف على الدورات لمختلف الاعمار وخصوصا بين البراعم والناشئة والاشبال.

– تطبيق القوانين الدولية وتعديلاتها بعد صدورها واصدار نشرات خاصة بها.

– اقامة الدورات والمؤتمرات الاقليمية والعربية والدولية للعبة والاشتراك بها وتشكيل المنتخبات الوطنية لتمثيل لبنان داخليا وخارجيا والاشراف على تدريبها على أن تراعى أحكام القوانين اللبنانية المتعلقة بالتمثيل الرسمي وغير الرسمي للبنان في الداخل والخارج.

– اقامة دورات تدريبية وتحكيمية للاعبين والمدربين والحكام والاداريين بالتنسيق مــع وزارة التربية الوطنية – المديرية العامة للشباب والرياضة.

– السعي لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية لمكافأة المتفوقين في الشطرنج.

– التنسيق مع وزارة التربية والمديرية العامة للشباب والرياضة ومع مدراء المعاهد العلمــية لتعيين مدربين يعملون وفق التعليمات الفنية والتنظيمية التي يضعها الاتحاد اللبناني استنادا للقوانين اللبنانية.

– تقرير المصاريف وصرفها.

– العمل على حماية هواية الشطرنج من العوامل الضارة التي قد تتعرض لها وذلك بنشر الفكرة الصحيحة عنها بين المسؤولين واللاعبين.

– تعيين الموظفين وصرفهم.

– منح الالقاب والبراآت (استاذ، حكم وطني، خبير وطني) وفق نظام تضعه وتوافق عليه الجمعية العمومية. يوقع هذه البراآت أو الشهادات رئيس الاتحاد بالاشتراك مع مفوض الالعاب أو المسؤول عن التصنيف، ويصادق عليها مــن قبل المديرية العامة للشباب والرياضة.

– اقتراح اسماء المرشحين للقب حكم دولي والسعي للحصول على هذه الالقاب امام الاتحاد الدولي للشطرنج.

– العمل الدؤوب لتحقيق غايات الاتحاد المنصوص عليها في النظام الاساسي.

المــادة التاسعة

تجتمع الهيئة الادارية دوريا وفي كل مرة يرى فيها الرئيس ضرورة ذلك أو بناء علـى طلب أربعة على الاقل من أعضاء الهيئة الادارية. يعتبر النصاب قانونيا بحضور أكثر من نصف الاعضاء، وتؤخذ القرارات بأغلبية الاصوات ويكون صوت الرئيس مرجحا في حال التعادل.

المــادة العاشرة

في حال شغور أربعة مراكز أو أكثر في الهيئة الادارية لاي سبب كــان ، تسقط الهيئة الادارية بكاملها وتدعى الجمعية العمومية لانتخاب جديد خلال خمسة عشر يوما على الاكثر بدعوة مـن أمين السر، أما في حال شغور مركــز أو اثنين أو ثلاثة فتدعى الجمعية العمومية بناء على طلب الرئاسة لاجراء انتخاب أعضاء جدد مكـان الاعضاء الذين شغرت مراكزهم وللمدة المتبقية من ولايتهم، اذا كانت الفترة المتبقية من هذه الولاية تزيد عـن ستة أشهر.

المــادة الحادية عشر

يجوز لاعضاء الهيئة الادارية الذين انتهت مدة ولايتهم أن يرشحوا نفسهم لولاية جديدة ، ولكن لا يحق لاعضاء الهيئة الادارية أن يتقاضوا تعويضا ما مقابل المهام المسندة اليهم.

Subtitle
الصـلاحـيـات

Some description text for this item

المــادة الثانية عشر

مهام الرئيس:
– يتولى رئيس الاتحاد رئاسة الهيئة الادارية والجمعية العمومية مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة الخامسة من النظام الداخلي، كما يترأس كافة اللجان التي يشكلها الاتحاد ويعتبر مسؤولا عـن تنفيذ قرارات الهيئتين الادارية والعامة، ويمثل الاتحاد لدى الجهات الرسمية ويكون الناطق الرسمي باسم الاتحاد وله الحق أن يصرف مبلغا لا يزيد عن قيمة خمس مئة ألف ليرة لبنانية، على أن يصار الى اقرار صرف المبلغ في أول جلسة تعقدها الهيئة الادارية بعد الصرف.

– يوقع جميع المخابرات والحوالات المالية.

– يحق له دعوة الهيئة الادارية والعامة لجلسات استثنائية وفقا لهذا القانون.

المــادة الثالثة عشر

مهام نائب الرئيس:
يقوم مقام الرئيس في حال غيابه ويعاونه بالامور التي يكلفه بها.

المــادة الرابعة عشر

مهام أمين السر:
– تدوين محاضر جلسات الهيئة الادارية والجمعية العمومية في سجلات خاصة يكون مسؤولا عن حفظها.

– تأمين كتابة مراسلات الاتحاد الداخلية والخارجية وتوقيعها من الرئيس.

– تحضير جداول أعمال جلسات الهيئة الادارية والجمعيات العمومية والدعوة الى الجلسات العادية.

– تنظيم محفوظات الاتحاد والاشراف على المكتبة.

– وضع التقرير السنوي بالاتفاق مع الرئيس.

– توزيع كشوف اللاعبين على الجمعيات قبل بداية السنة الميلادية بشهر واحد على الاقل.

– توقيع جميع المعاملات الرسمية بالاشتراك مع الرئيس.

– ادارة مكتب وموظفي الاتحاد (في حال وجودهم).

المــادة الخامسة عشر

مهام أمين الصندوق:
– تحصيل الايرادات العائدة للاتحاد ودفع النفقات التي تقررها الهيئة الادارية بموجــب أوراق دفع وقبض مذيلة بتوقيع الرئيس بالاضافة الى توقيعه.

– يمسك دفاتر الايرادات والمصاريف ودفتر الاموال المنقولة.

– يودع أموال الاتحاد في مصرف مقبول من الحكومة تعينه الهيئة الادارية في حساب يفتح باسم الاتحاد الممثل لهذه الغاية بشخص الرئيس وأمين الصندوق ، ولا يحق لامين الصندوق الاحتفاظ بأكثر من المبلغ الذي تحدده الهيئة الادارية وفقا لقيمة الليرة اللبنانية.

– يقدم تقريرا في كل اجتماع عادي للهيئة الادارية عن ميزانية الاتحاد كما ينظم تقريرا سنويا للجمعية العمومية تحت اشراف المحاسب.

– يحتفظ بجميع البطاقات والمطبوعات التي توزع بثمن والصادرة عن الاتحاد ويحفظ قيودا لها ولما يسلمه الى أي عضو في الهيئة الادارية بموافقة الرئيس ،و يقدم كشفا بذلك للمحاسب.

– يوقع مع الرئيس كافة الايصالات والكشوفات المالية ذات العلاقة بحصة الاتحاد من الجمعيات ومن مداخيل الدورات والبطولات.

– يعتبر عضوا دائما في اللجنة المالية.

المــادة السادسة عشر

مهام المحاسب:

– ينظم الميزانية السنوية ويقترح بالاتفاق مع الرئيس الموازنة للعام الجديد.

– يشرف على ضبط مالية الاتحاد.

– يكون مسؤولا عن حفظ كافة الوثائق والمستندات المالية الخاصة بالاتحاد.

– يكون مسؤولا عن كافة ممتلكات الاتحاد.

– يعتبر عضوا دائما في اللجنة المالية.

المــادة السابعة عشر

مهام المسؤول الاعلامي:

– تأمين التغطية الاعلامية لنشاطات الاتحاد في وسائل الاعلام.

– العمل على وصول الشطرنج الى جميع المنابر الاعلامية في لبنان.

– العمل لاصدار نشرة أو مجلة شطرنجية.

المــادة الثامنة عشر

مهام مفوض الالعاب:
– يحتفظ بنتائج كافة المباريات والبطولات للاعبين اللبنانيين ويرسـل نسخة منها الى مسؤول التصنيف وينظم جـدولا سنويا بها ليعرض على الجمعية العمومية مع التقرير الاداري والفني.

– تنظيم جداول المباريات والبطولات السنوية والتنسيق فيما بينها حتى لا تتعارض التواريخ.

المــادة التاسعة عشر

مهام المسؤول الفني:
– ضبط موجودات الاتحاد مــن المتعلقات الشطرنجية كالرقع والساعات والاحجار ودفاتر مباريات وأقلام وتجهيزات الخ…

– تأمين الاحتياجات التقنية لكل بطولة أو دورة ينظمها الاتحاد.

– تقديم تقرير دوري للهيئة الادارية عن وضع ممتلكات الاتحاد من المتعلقات الشطرنجية.

المــادة العشرون

مهام مسؤول التصنيف:
– استلام نتائج كافة الدورات والبطولات الرسمية التي تتم باشراف الاتحاد والتي يعدها مفوض الالعاب.

– ادخال هذه النتائج في سجلات اللاعبين والقيام بحسابات تصنيفهم الوطني والدولي.

– نشر لائحة بتصنيف اللاعبين اللبنانيين مرتين في العام الواحد في اوائل شباط وأوائل آب.

– ملاحقة تصنيف اللاعبين اللبنانيين في اللائحة الدولية وتدقيق ما يرسله الاتحاد الدولي بهذا الشأن.

– اقتراح نظام الحصول على الالقاب الوطنية وأسماء المؤهلين منهـم بالتوافق مع مفوض الالعاب لعرضــه على الهيئة الادارية.

المــادة الواحد والعشرين

مهام مسؤول الشطرنج في المعاهد العلمية والمدارس:
– العمل على تشجيع لعبة الشطرنج في المدارس والمعاهد العلمية وتنميتها وتنظيم البطولات والدورات للطلاب.
– العمل على تعليم الشطرنج في المدارس والكليات والمعاهد العلمية والجامعات وكل ما من شأنه رفع مستوى الشطرنج وانتشاره.

المــادة الواحد والعشرين/1

مهام مفوض النوادي:
– التدقيق بالكشوفات الرسمية لتوقيع اللاعبين والتأكد من عدم وجود اسم أي لاعب على أكثر من كشف.

– يوقع مع الرئيس على هذه الكشوفات ويحتفظ بالنسخة الاصلية ، ويرسل نسخة منها الى الجمعيات عـن طريق أمانة السر على أن يتم ذلك قبل الخامس عشر من شهر شباط من كل سنة ميلادية.

-يكون مسؤولا عن العلاقة بين الهيئة الادارية والنوادي.

المــادة الواحد والعشرين/2

مهام مفوض الدعاية:
– يكون مسؤولاً عن علاقة الهيئة الادارية بالجهات الراعية لنشاطات الاتحاد.

المــادة الثانية والعشرين

في اللجان:
– تتولى كل لجنة ضمن اختصاصها اعداد دراسة المشاريع التي تقدمها أو تحال اليها وتعمل على تنفيذها بعد اقرارها من الهيئة الادارية.

– يكون لكل لجنة رئيس ومقرر.

– عضوية اللجان مفتوحة، ويحق للعضو الانتساب لاكثر من لجنة.

– يتم اختيار أعضاء اللجان بالاقتراع السري من أعضاء الهيئة العامة.

المــادة الثالثة والعشرين

الكشوفات:
– يسلم الاتحاد الجمعيات المنضمة اليه الكشوفات الرسمية لتوقيع اللاعبين خلال شهر كانون الاول من كل عام.

– يوقع اللاعب على كشف الجمعية التي يرغب الانضمام اليها لمدة تحددها الجمعية العمومية ولا يجوز له الانتقال منها الى جمعية أخرى الا عند انتهاء المدة أو بموافقة الطرفين والهيئة الادارية للاتحاد.

– تعيد الجمعيات الكشوفات الى الاتحاد علــى نسختين خلال كانون الثاني من كل عام بعد أن يوقع عليها اللاعبون وتمهر بخاتم الجمعية وتفقط وتذيل بتوقيع رئيسها وأمين سرها مصحوبة فيما يتعلق بكل لاعب: صورة عـن تذكرة، صورتان شمسيتان، صورة عن السجل العدلي(ما عدا موظفي الدولة)، بدل تصريح اللاعب.

– يعيد الاتحاد نسخة من هذه الكشوفات بعد التدقيق بها الى الجمعيات خلال النصف الاول مـن شباط مـن كل عام ممهورة من مفوض الالعاب بالاتحاد ومن رئيس الاتحاد.

– لا يحق للاعب واحد أن يوقع على أكثر من كشف واحد خلال المدة المحددة، فاذا فعـل يعاقب بالتوقيف عن اللعب طيلة مدة التوقيع.

– يعطى لمن يشاء من اللاعبين المنفردين بطاقة عليها صورته الشمسية صالحة لمدة سنة ميلادية واحدة تحدد الهيئة الادارية قيمتها.

Subtitle
في مــالــيــة الاتـحـاد

Some description text for this item

المــادة الرابعة والعشرين

تحدد الجمعية العمومية في كل عام بدل الاشتراك السنوي للجمعيات ، واللاعبين أعضائها.

المــادة الخامسة والعشرين

لا يصرف أي مبلغ مــن مال الاتحاد الا بموجب قرار تتخذه الهيئة الادارية ، الا أنه يحق لرئيس الاتحاد بصورة أن يأمر بصرف مبلغ لا يتجاوز قيمة خمس مئة ألف ليرة لبنانية شرط موافقة الهيئة الادارية علــى هذا الصرف في أول جلسة تعقدها.

المــادة السادسة والعشرين

لا يحق لامين الصندوق دفع أي مبلغ من مال الاتحاد الا بموجب أمر دفع موقع من الرئيس والمحاسب مبين فيه وجه وسبب الصرف.

المــادة السابعة والعشرين

يوضع في مصرف تعينه الهيئة الادارية ما زاد على المبلغ الذي تحدده الهيئة الادارية.

Subtitle
حقوق وواجبات الاعضاء

Some description text for this item

المــادة الثامنة والعشرين

يتمتع اعضاء الاتحاد بالحقوق التالية:
الحصول من الاتحاد على كافة المعلومات التي تسهل تنظيم المباريات في نواديهم.

– الرجوع الى الاتحاد في كل مسألة تلتبس عليهم من خلال الانظمة المتبعة.

– الاشتراك بكافة البطولات والدورات التي يشرف عليها الاتحاد مع مراعاة البند الرابع من الفقرة (ب) من المادة الاولى من النظام الداخلي والانظمة المرعية الاجراء.

المــادة التاسعة والعشرين

على العضـو واللاعب التقيد بجميع أنظمة الاتحاد وبكافة القوانين الدولية ودفع الاشتراكات السنوية بالوقت المحدد من قبل الهيئة الادارية. فإذا تأخر اعتبر موقوفا الى أن يتم الدفع، ولا يحق له خلال مدة توقفه الحصول على تسهيلات أو الاشتراك بأية دورة أو بطولة أو الاشتراك بالجمعية العمومية، واذا استمر متخلفا عن الدفع لمدة ثلاث سنوات، اعتبر مستقيلا نهائيا ولا يحق له العودة الا بعد طلب جديد تنظر فيه الهيئة الادارية وتعطي قرارها بشأنه.

Subtitle
في العقوبات

Some description text for this item

المــادة الثلاثون

اذا ارتكب العضو ما من شأنه الحاق الضرر المعنوي أو المادي بالاتحاد أو تجاوز صلاحيات، يحال بقرار من الهيئة الادارية الى المجلس التأديبي الذي يشكل وفقا لنظامه الخاص للنظر في التهمة والعقوبة المترتبة واعداد اقتراح بذلكالى الهيئة الادارية التي تبت به، وتلزم موافقة ثلثي الهيئة الادارية على قرار العقوبة ويحق للعضو المخالف أن يعترض للهيئة العامة خلال أسبوعين من تاريخ تبلغه.

المــادة الواحد والثلاثين

يعتبر مستقيلا من الاتحاد كل من يقدم رغبته هذه بكتاب رسمي.

Subtitle
أحـكـام خــاصــــة

Some description text for this item

المــادة الثانية والثلاثين

يجوز للهيئة العامة بأكثرية أعضائها تعديل هذا القانون بناء على اقتراح الهيئة الادارية أو بناء على اقتراح عشرين بالمائة من أعضاء الهيئة العامة، شرط موافقة وزارة التربية الوطنية – المديرية العامة للشباب والرياضة.

المــادة الثالثة والثلاثين

للهيئة الادارية الحق باتخاذ كافة القرارات والاجراءات لحسن سير العمل التي لم يرد فيها في هـذا النظام نص واضح.

المــادة الرابعة والثلاثين

هذا التعديل خلال الجمعية العمومية المنعقدة بتاريـخ 10-01-1998 بحضور رئيس دائرة الشباب في المديرية العامة للشباب والرياضة الاستاذ عبد الرحمن غزال.

المــادة الخامسة والثلاثين

عدّل مجددا خلال الجمعية العمومية الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 2-1-1999.

Subtitle

نظام الحكام (لجنة الحكام الرئيسية)

Some description text for this item

بناء على النظامين الأساسي والداخلي للاتحاد،

وبناء على قانون الشطرنج المعتمد من الاتحاد الدولي لا سيما المادة 16 (الفقرة 1 و2 و3 و4 و5) والمادة 18 (الفقرة3) والمادة 181 (الفقرة 3) والمادة 184 (الفقرة 3).

وبناء على المادة 7/2 من نظام الألقاب (BOI) الموافق عليه سنة 1982 والمعدل في الجمعيات العمومية للاتحاد الدولي سنة 84-85 و86.

وبناء على مهمات الحكم المحددة في الصفحات 79و80و81و82و83 من كتاب “التحكيم في الشطرنج” للأستاذ محمد مراد سكر.

المــادة الأولى

تعين الهيئة الإدارية للاتحاد في مطلع كل سنة لجنة تدعى “لجنة الحكام الرئيسية” برئاسة أمين سر الاتحاد.

المــادة الثانية

تتولى هذه اللجنة شؤون التحكيم والحكام من النواحي الفنية والثقافية، وتخضع لانظمة الاتحاد وقراراته ولقوانين اللعبة الصادرة عن الإتحادين اللبناني والدولي.

المــادة الثالثة

تجتمع هذه اللجنة بدعوة من أمين سر الاتحاد، وتكون قراراتها بمثابة توصيات تنظر فيها الهيئة الادارية للاتحاد.

المــادة الرابعة

مهام اللجنة:
1- تقويم الحكام ، ووضع قوائم بأسماء من ترى فيهم الكفاية لادارة المباريات.

2- مراقبة الحكام وانتدابهم.

3- امتحانات الحكام.

4- التحقيق بالشكاوى التي ترفع من حكام المباريات أو ضدهم واقتراح المناسب بشأنها.

5- اقتراح توقيع العقوبات على الحكام المخالفين أو المسيئين للمهام الملقاة على عاتقهم.

6- اقتراح ترشيح الحكـام لحضور المؤتمرات الدولية والدراسـات التي يقيمها الاتحاد الدولي او الاتحـادات الاقليمية او الصديقة.

7- اقتراح ترشيح الحكام الدوليين.

8- تنظيم واعداد دراسات دورية للحكام العاملين وللمتقدمين لامتحان الحكام الجدد.

9- تعريب القوانين الدولية وتفسيرها وبالتالي نشرها بعد موافقة الهيئة الادارية للاتحاد.

المــادة الخامسة

يشترط في من يرغب بالدخول الى سلك الحكام ما يلي:
1- تقديم طلب وفق نموذج خاص.

2- أن يتقن احدى اللغات الاجنبية، اضافة للعربية.

3- الا يقل عمره عن 25 سنة عند موعد الامتحان.

4- الا يكون قد صدر بحقه أية عقوبة لاسباب مسلكية.

5- أن ينجح في الاختبار الشخصي.

6- أن يدفع الرسوم المقررة.

7- أن يعتزل لعب المباريات الرسمية.

المــادة السادسة

يجوز قبول حكام أجانب مقيمين في لبنان وكانوا مسجلين في اتحادات عربية أو أجنبية بنفس درجاتهم بعد تسديدهم الرسوم المقررة، وحصولهم على موافقة الاتحادات التابعين لها أصلا.

المــادة السابعة

الحكام الجدد:
1- تعقد امتحانات الحكام الجدد والترقية في موعد تقترحه لجنة الحكام الرئيسية عند الحاجة.

2- يكون امتحان الحكام خطيا وشفهيا وتطبيقيا ويسبقه اختبار شخصي.

المــادة الثامنة

يُعد لكل حكم ملف خاص يشتمل على ما يلي:
1- طلب الالتحاق بسلك الحكام، مرفقا بسجل عدلي حديث

2- صورة عن اخراج قيده

3- المؤهل الدراسي

4- نوع المهنة التي يمارسها

5- صورة شمسية عدد 2

6- قرارات نجاحه مفصلة

7- تقارير حوله

المــادة التاسعة

يقدم الاتحاد بطاقات للحكام العاملين تثبت شخصيتهم ودرجتهم.

المــادة العاشرة

حكام الشطرنج هواة لا يتقاضون أجرا على ادارة المباريات.

المــادة الحادية عشر

تحدد التعويضات المالية ومصروفات الانتقال للحكام بقرارات من الهيئة الادارية للاتحاد، بناء على اقتراح لجنة الحكام الرئيسية. وتتم المحاسبة بنهاية السنة المالية.

المــادة الثانية عشر

في حال اعتذار حكم عن عدم ادارة اية مباراة يجب عليه ان يبلغ لجنة الحكام الرئيسية قبل الموعد المحدد بثمان وأربعين ساعة على الاقل، مبديا اسباب اعتذاره، باستثناء ما تعود اسبابه الى ظروف قاهرة.

المــادة الثالثة عشر

يقدم الحكم تقريرا خطيا عن المباراة خلال 48 ساعة من انتهائها.

المــادة الرابعة عشر

يجب على الحكم ان يكون مثالا ممتازا للخلق الشطرنجي مبتعدا عن مواطن الشبهات. وان يكون امينا في تنفيذ قوانين اللعبة.

المــادة الخامسة عشر

يحظر على الحكام بصفة عامة انتقاد أي حكم امام الجمهور او في الصحف او في وسائل الاعلام الاخرى تحت طائلة المسؤولية.

المــادة السادسة عشر

لا يحق لاي حكم ان يمارس التحكيم او يعطي دروسا في التحكيم الا بأذن من لجنة الحكام الرئيسية.

المــادة السابعة عشر

اذا تبين ان البيانات او الاوراق المقدمة من احد الحكام غير حقيقية يكون مقدمها عرضة لعقوبة قد تصل الى الشطب من السجلات.

المــادة الثامنة عشر

تعاقب الهيئة الادارية للاتحاد بناء على اقتراح لجنة الحكام الرئيسية كل حكم مخالف بما يأتي من العقوبات:
1- لفت النظر

2- الانذار

3– التوقيف لمدة محدودة

4- الشطب من سجلات الاتحاد

المــادة التاسعة عشر

حين تواجه لجنة الحكام الرئيسية امرا لم يرد ذكره في هذا النظام ترفع الامر الى الهيئة الادارية للاتحاد لاتخاذ القرار المناسب.

المــادة العشرون

يعمل بهذا النظام ابتداء من تاريخ 1-2-1997.

بيروت في 23-1-1997
وعدل بتاريخ 27-1-1998
وعدل بتاريخ 2-1-1999
وعدل بتاريخ 10-1-2000

الاتحاد اللبناني للشطرنج

Sign Up Now

Become a member of our online community and get tickets to upcoming matches or sports events faster!